الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مما لا يكون شركًا، أو حلفًا بغير الله، وهو قول الشافعي في الجديد، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، والثوري، وأبي عبيد، وغيرهم.
واستدلوا بالآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ، والإيلاء: الحلف، وهذا عام يشمل الحلف بالله، ويشمل الإيمان الأخرى المباحة؛ ولأنها يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء، ويلزمه بالحنث فيها حق؛ فصح إيلاؤه بها.
وروى البيهقي (7/ 381) عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعها؛ فهي إيلاء. وهو من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم إلا قدر خمسة أحاديث. وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم.
(1)
مسألة [2]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا القول ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ، وهو قول طاوس، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، واستدلوا بالآية:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]،
(1)
انظر: «المغني» (11/ 5 - )«البيان» (10/ 275)«الإنصاف» (9/ 172)«زاد المعاد» (5/ 351 - 353)«الشرح الممتع» (5/ 575).
فجعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر، أو ما دونها فلا معنى للتربص؛ لأنَّ مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك، أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء، ولأنَّ المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون؛ لم تصح المطالبة من غير إيلاء.
القول الثاني: أنَّ الإيلاء يكون بأربعة أشهر فما زاد، وهذا قول عطاء، والثوري، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة؛ لأنه ممتنع عن الوطء باليمين أربعة أشهر؛ فكان موليًا كما لو حلف على ما زاد، وقول أبي حنيفة هنا مبني على قوله بأن الفيء يكون قبل انقضاء الأربعة؛ فإن انقضت وقع الطلاق، وخالفه الجمهور كما سيأتي إن شاء الله.
القول الثالث: الحلف على ترك الوط يعتبر إيلاء مطلقا لمدة قليلة، أو كثيرة، فكل من حلف على ترك وطء امرأته ولو لمدة يوم؛ فهو مولي، وهذا قول النخعي، وقتادة، وحماد، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وابن حزم، واستدلوا بعموم الآية {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ، وهذا مولي.
والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله كما يظهر من كلامه في «زاد المعاد» .
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 8)«المحلى» (1893)«زاد المعاد» (5/ 345 - )«ابن أبي شيبة» (5/ 136)«تفسير القرطبي» (3/ 104 - ).