الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك. اهـ
(1)
مسألة [2]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد
؟
• من أهل العلم من قال: يثبت الخيار. وهو وجهٌ للحنابلة، ومنهم من قال: لا خيار، وهو وجهٌ للحنابلة، وقال به مالك.
• وقال الشافعية: إن حدث بالزوج فلها الخيار، وإن حدث بالمرأة فلهم وجهان كالأولين.
والصحيح أنه لا خيار له، ولا لها؛ لأنَّ العقد انعقد على ما أراده كل واحد منهما، والعيب حدث بعده؛ فلا غرر، ولا غش، ولا خداع يوجب الفسخ، ولكن للزوج أن يطلق، وللمرأة أن تخالع، وبالله التوفيق.
(2)
مسألة [3]: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه
؟
• إذا كان العيب ليس من جنس عيب الآخر؛ فله الفسخ، وإن كان من جنسه ففيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والذي يظهر أنَّ لكل واحد منهما الفسخ؛ لأنَّ نفس الإنسان تعاف من عيب غيره، وإن كان به مثله.
(3)
(1)
انظر: «زاد المعاد» (5/ 182 - )«المغني» (10/ 56 - )«مجموع الفتاوى» (32/ 172)«الاختيارات» (ص 222).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 60 - 61)«الزاد» (5/ 182)«البيان» (9/ 295 - 296).
(3)
انظر: «البيان» (9/ 295)«المغني» (10/ 60).