الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
978 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ:«أَنْ تَسْكُت» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
979 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(2)
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة، هل يفتقر إلى إذنها
؟
نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ له أن يزوجها من الكُفء بغير إذنٍ، واستدلوا على ذلك بأنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوَّج ابنته عائشة رضي الله عنها من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهي صغيرة في السادسة من عمرها، وهي في هذا السن لا يعتبر إذنها؛ لأنها لا تعلم معنى الزواج، ولا تعقل ذلك.
وقد نقل ابن حزم، والطحاوي الخلاف عن ابن شبرمة بأنه لم يُجَوِّز للأب تزويج الصغيرة، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1421).
(3)
أخرجه أبوداود (2100)، والنسائي (6/ 84)، وابن حبان (4089)، وإسناده صحيح.
(4)
انظر: «المغني» (9/ 398)«الفتح» (5133)«البيان» (9/ 178)«المحلى» (1822).