الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الثاني أقرب، والأحوط أن يستأذنوا الحاكم في نقل الولاية إلى الثاني، فيزوجها الثاني بإذن الحاكم؛ خروجًا من الخلاف، والله أعلم.
(1)
مسألة [24]: معنى العضل
.
هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. روى البخاري رحمه الله (5130) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختًا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله، لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة:232]، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال:«فزوجها إياه» .
(2)
مسألة [25]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه
؟
• للأبعد أن يزوجها عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة.
• وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. والصحيح قول الجمهور.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 382 - 383)«البيان» (9/ 175)«مجموع الفتاوى» (32/ 33).
(2)
وانظر: «المغني» (9/ 383).
(3)
انظر: «المغني» (9/ 385)«الإنصاف» (8/ 74)«البيان» (9/ 176)«البداية» (3/ 50).