الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وابن المنذر، وإسحاق وغيرهم.
(1)
مسألة [9]: إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها
؟
أجاز أهل العلم ذلك، وقالوا: إذا طلَّقت نفسها؛ يقع الطلاق، وله أن يرجع عن ذلك قبل أن تطلق.
• فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد، والشافعي.
• وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا خيَّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فأنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، واستدلوا عليه بآية التخيير.
(2)
(1)
انظر: «الشرح الكبير» (10/ 89)«المغني» (10/ 385 - ).
(2)
انظر: «البيان» (10/ 83)«الشرح الكبير» (10/ 91)«الإنصاف» (8/ 446)«الشرح الممتع» (5/ 444).