الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه آخر: الذين يقولون: لا يُعدُّ ظهارًا. فحكمه عندهم حكم من يقول لامرأته: أنت علي حرام. وقد تقدم ذكره.
مسألة [10]: إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتًا
؟
• اختلف الجمهور في هذه المسألة، فذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمُحَرَّمة، واختاره الخِرَقي.
• ومذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنه ليس بظهار؛ لأنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون ظهارًا، كالحائض والمُحْرِمة من نسائه.
(1)
مسألة [11]: إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي
؟
• أكثر الجمهور يقولون: ليس بظهار؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه ما لو قال: أنت عليَّ كمال زيد.
• وعن أحمد رواية أنه ظهار، وهو قول بعض المالكية.
(2)
مسألة [12]: لو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 60): وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي. أَوْ: مِثْلُ أُمِّي. وَنَوَى بِهِ الظِّهَارَ، فَهُوَ ظِهَارٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَصَاحِبَاهُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.
قال: وَإِنْ نَوَى بِهِ الْكَرَامَةَ وَالتَّوْقِيرَ، أَوْ أَنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْكِبَرِ، أَوْ الصِّفَةِ؛ فَلَيْسَ
(1)
انظر: «المغني» (11/ 58 - 59)«المحلى» (1898)«البيان» (10/ 337).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 59)«البيان» (10/ 336).