الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1018 -
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي البَيْتِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ البُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: ضرب الزوجة إذا نشزت
.
قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تضرب الوجه» ، فيه دلالة على جواز الضرب في غير الوجه، وذلك مقيد بما إذا نشزت؛ لقوله تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء:34].
ويدل على جواز ضربهن في هذه الحال حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا تضربوا إماء الله» ، فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: يا رسول الله، ذئرن النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهن، فجاء نساء يشكون أزواجهن، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«ليس أولئك بخياركم» أخرجه أبو داود (2146)، وابن ماجه (1985)، والحديث حسن لغيره.
(1)
حسن. أخرجه أحمد (4/ 447)، وأبوداود (2142)، والنسائي في «الكبرى» (9180)، وابن ماجه (1850)، وابن حبان (4175)، والحاكم (2/ 188). وإسناده حسن، وعلق البخاري بعضه في (باب: 92) من كتاب النكاح.
وكذلك يدل على جواز ذلك حديث جابر في «صحيح مسلم» (1218): «ولهن عليكم أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ، وفي حديث عمرو بن الأحوص الجشمي، وهو حديث حسن:«واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن، فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا» أخرجه الترمذي (1163)(3087) وغيره.
ويُستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز الضرب الشديد، وإنما هو ضرب تأديب خفيف، ومع جواز ذلك؛ فالأولى اجتناب ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«خياركم خياركم لنسائهم» أخرجه ابن ماجه (1978)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، وقوله في الذي يضربون:«ليس أولئك بخياركم» .
وهل إباحة ضربها في حال النشوز مقيد بما إذا لم ينفع معها الموعظة والهجر؟ أم يجوز أن يضربها بدون أن يعظها ويهجرها؟
• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان عند الحنابلة، والشافعية، وظاهر حديث جابر، وعمرو بن الأحوص، وإياس يدل على جواز ضربها مباشرة، والآية ظاهرها أن يبدأ بالموعظة، ثم الهجر، ثم الضرب؛ لأنه رتب على