الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكسوته. اهـ
(1)
مسألة [12]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ
(2)
مسألة [13]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» .
• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء:34].
(3)
مسألة [14]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط
.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟
فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت
(1)
انظر: «الإنصاف» (8/ 163)«الاختيارات» (ص 219)«مجموع الفتاوى» (32/ 165).
(2)
انظر: «الإنصاف» (8/ 156)«الاختيارات» (ص 219).
(3)
انظر: «الإنصاف» (8/ 155)«الشرح الممتع» (12/ 164 - 165) ط/ابن الجوزي «الفتح» (5151).