الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: تعليق الطلاق بشرط
.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (33/ 46): والثالث صيغة تعليق، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويُسمى هذا طلاقًا بصفة، فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة، وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء، والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة؛ فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة، كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر. وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق، ولم يعلم فيه خلافًا قديمًا، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق، وهو قول الإمامية. اهـ المراد
وقال رحمه الله في (33/ 59): والنوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق، أوالعتاق، أو النذر بشرطٍ، فيقول: إن كان كذا؛ فعليَّ الطلاق، أو الحج، أو فعبيدى أحرار. ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده؛ فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك، ليس غرضه وقوع هذه الأمور، كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط؛ فحكمه حكم الحالف، وهو من باب اليمين، وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور، كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، مثل أن يقول: لإمرأته إن ابرأتيني من طلاقك فأنت طالق. فتبرئه، أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها، فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق. بخلاف من كان غرضه أن يحلف
عليها ليمنعها، ولو فعلته؛ لم يكن له غرض في طلاقها؛ فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط؛ فيكون حالفًا، وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها؛ فيكون موقعًا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط؛ فهذا يقع به الطلاق. اهـ
وقال رحمه الله (33/ 223): والثالث صيغة التعليق، فهذه إن قصد بها اليمين؛ فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء، وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط، مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العوض، فيقول: إن أعطيتني كذا فأنت طالق. ويختار طلاقها إذا أتت كبيرة، فيقول: أنت طالق إن زنيت، أو سرقت. وقصده الإيقاع عند الصفة لا الحلف؛ فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف؛ فإنَّ الطلاق المعلق بالصفة رُوي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة، كعلي، وابن مسعود، وأبي ذر، وابن عمر، ومعاوية، وكثير من التابعين ومن بعدهم، وحكى الإجماع على ذلك غيرُ واحد، وما علمت أحدًا نقل عن أحد من السلف أنَّ الطلاق بالصفة لا يقع وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة، وعن ابن حزم من الظاهرية، وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف، فظنوا أن كل تعليق كذلك، كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندها، فظنوا أن ذلك يمين، وجعلوا كل تعليق يمينًا كمن قصده اليمين، ولم يفرقوا بين التعليق الذى يقصد به اليمين والذى يقصد به الإيقاع، كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق، وما علمت أحدًا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق، كما لم أعلم أحدًا منهم