الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح، والله أعلم.
(1)
مسألة [12]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى
؟
• ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر رضي الله عنهم، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها.
• وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
(2)
مسألة [13]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى
؟
• الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة.
• ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «المحلى» (1857)«المغني» (9/ 538).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 539)«الدر المنثور» (4/ 310 - )«ابن أبي شيبة» (4/ 168 - 169).
(3)
انظر: «المغني» (9/ 539).