الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النور: 4] الآية، وإنما خصَّ الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد، والفسق، ورد الشهادة عنه، ويدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لهلال بن أمية:«البينة، وإلا حد في ظهرك» أخرجه البخاري برقم (4747) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله لما لاعن:«عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» .
والصحيح هو قول الجمهور.
(1)
مسألة [3]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية
.
• ذهب مالك إلى أنَّ الرجل ليس له أن يلاعن إلا أن يرى الزنى، أو ينكر حملها؛ لأنَّ هذا هو الذي حصل لهلال بن أمية.
• وذهب أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعموم الآية:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية، وهو قول عطاء، وأبي ثور وغيرهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
(2)
مسألة [4]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته
؟
• جماعةٌ من أهل العلم على عمومه لكل زوج، سواء كان الزوجان مسلمين، أو كافرين، أو عدلين، أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك، وهذا قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك،
(1)
انظر: «الشرح الكبير» (10/ 505 - 506)«البيان» (10/ 404 - )«المحلى» (1947)«المغني» (11/ 136 - 137).
(2)
انظر: «البيان)» 10/ 406 - 407) «المغني» (11/ 136)«البداية» (3/ 162).
وأحمد، وإسحاق.
واستدلوا بعموم الآية {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، ولأنها أيمان فتصح منهم.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ اللعان لا يصح إلا من مسلمين، عدلين، بالغين، حرين، غير محدودين في قذف.
وهذا قول الزهري، والثوري، والأوزاعي، وحماد، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ اللعان شهادة بتنصيص الآية، ولا تصح الشهادة من الكافر، والفاسق، والعبد، وهو قول الشافعي.
• وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان.
• وعن عطاء، والنخعي في المحدود في القذف: يضرب الحد، ولا يلاعن.
والصحيح القول الأول؛ فإن اللعان يمين لا يفتقر إلى ما شرطوه، كسائر الأيمان، ويدل على أنه يمين قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«لولا الأيمان؛ لكان لي ولها شأن» .
(1)
ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وتسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه:(أشهد بالله) فسُمِيَّ بذلك شهادة، وإن كان يمينًا، كما قال تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1] الآيتين، وقد أطال ابن القيم في الكلام على هذه المسألة، فأفاد.
(2)
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 238 - )، وأبو داود (2256)، من حديث ابن عباس، وفي إسناده: عباد ابن منصور، وفيه ضعف.
(2)
انظر: «المغني» (11/ 122 - 124)«البيان» (10/ 446)«المحلى» (1948)«زاد المعاد» (5/ 359 - ).