الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [8]: متى يخرج عن كونه عنينًا
؟
الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأنَّ الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة؛ فكان وطأً صحيحًا؛ فإن كان الذكر مقطوع الحشفة، فإيلاج قدر الحشفة، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية، وقال بعضهم: بتغييب الباقي.
(1)
تنبيه: إن كان الرجل قد وطئ امرأةً قبل زواجه بهذه المرأة، فهل يخرج عن كونه عنينًا؟ فيه خلاف، والراجح عدم خروجه من ذلك؛ لما تقدم ذكره قبل مسألة.
(2)
مسألة [9]: المجبوب هل يؤجل
؟
المجبوب هو المقطوع الذكر، ولا يؤجل عند أهل العلم، والعنين إن جُبَّ ذكره في المدة؛ فلا ينتظر انقضاء المدة، بل لها الخيار من حينه.
(3)
مسألة [10]: إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنينًا
؟
• إن تزوجها بكرًا، فتراها النساء المأمونات، الثقات؛ فإن رأينها بكرًا فالقول قولها، ويؤجل الرجل، وقد أفتى بذلك أحمد، وإسحاق، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
(1)
انظر: «المغني» (10/ 88 - 89)«البيان» (9/ 305).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 89).
(3)
انظر: «المغني» (10/ 90).
• وإن تزوجها ثيبًا، فجماعة يقولون: القول قول الرجل. وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي.
• وعن أحمد رواية: يخلو معها، ويخرج ماءه على شيء؛ فإن فعل فليس بعنين، والقول قوله، وإلا فقولها.
• وعن أحمد رواية: القول قولها مع يمينها.
• وقال بعضهم: يزوج أخرى مأمونة من بيت المال حتى ترى هل الرجل عنين، أم لا.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ القول في ذلك قول الرجل؛ لأنه مدعى عليه، وهو منكر، ولأن الأصل في عامة الرجال القدرة على ذلك؛ فمن ادعى على أحدهم خلاف ذلك فعليه البينة؛ فإن لم تكن بينة كما في مسألتنا فعليه اليمين، وللمرأة أن تتخلص منه بالفسخ والخلع؛ فقد جعل الله لها من ذلك مخرجًا.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 92 - )«البيان» (9/ 306).