الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما تلقى، قال:«إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك» ، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
وظاهر الآية والحديث أنَّ حكمه كحكم ذوي المحارم.
وقد أوَّل بعضهم الآية بأنَّ المراد بذلك العبد الصغير، وبعضهم قال: المراد بذلك الإماء. وهذا خلاف الظاهر من الآية، وبالله التوفيق.
(1)
تنبيه: إذا كان العبد مُبَعَّضًا، بعضه لهذه المرأة، وبعضه لغيرها، أو بعضه الآخر حرٌّ؛ فحكمه حكم الأجنبي، ولا يعد من محارمها.
(2)
مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة
.
• أما إذا كان الغلام طفلًاصغيرًا لا يميز؛ فإنه يُمَكَّن من النظر إلى النساء، ولا يجب الاستتار منه في شيء، قاله ابن قدامة.
• وأما إذا أصبح الصغير مميزًا: فإما أن يكون غير ذي شهوة، وإما أن يكون مراهقًا ذا شهوة؛ فإن كان من النوع الأول -أعني أنه ليس له شهوة- فمذهب الحنابلة أنه يجوز له النظر إلى ما فوق السُّرَّة، وتحت الركبة.
• وعن أحمد رواية أنه كالمحرم.
(1)
انظر: «المغني» (9/ 494)«الإنصاف» (8/ 20)«البيان» (9/ 130 - )«أحكام النظر» (ص 205) مع الحاشية، و (ص 345 - )«الفتاوى» (22/ 111 - 112).
(2)
انظر: «أحكام النظر» (ص 215، 346)
• وإن كان ممن راهق، أو كان مميزًا له شهوة، فقال جماعةٌ من أهل العلم حكمه كالبالغ الأجنبي، وهو مذهب المالكية، وبعض الشافعية، وأحمد في رواية.
• ومنهم من جعله كذوي المحارم، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: دليل هذه المسألة قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31].
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء، وعوراتهن من كلامهن الرَّخيم، وتعطُّفهن في المشية، وحركاتهن، وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك؛ فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا، أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشوهاء، والحسناء؛ فلا يُمَكَّن من الدخول على النساء، وقد ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:«الحمو الموت» .
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الطفل الذي يميز إذا كان بدون شهوة؛ فحكمه حكم المحارم، والذي يميز، وهو ذو شهوة فحكمه حكم الأجنبي، ويظهر أنه في سن العاشرة في الغالب يصير ذا شهوة؛ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم