الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم استدل على أنَّ القيد غير معتبر بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ، فذكر انتفاء قيد الدخول، ولم ينبه على انتفاء قيد الحجر؛ فدلَّ على عدم اعتباره.
ثم ظهر لي أن القيد المعتبر هو الدخول على الأم فقط، وأما كونها في حجره فليس شرطًا في التحريم؛ لأن الله عز وجل قال:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ، فدل على أن هذا القيد هو المعتبر، لإعادته، دون إعادة القيد الثاني، ولأنه حتى وإن كانت في حجره؛ فكيف سيراها في أول ليلة يدخل على أمها، وهي في أول الأمر ليست في حجره؛ فيلزم من ذلك أنها تحتجب منه أيامًا حتى تصير في حجره، ولا أعلم قائلا بذلك، والله أعلم.
وقد رجَّح شيخنا مقبل الوادعي، والإمام الألباني رحمهما الله القول الأول، ورجَّح القول الثاني العثيمين، واللجنة الدائمة رحمة الله عليهم.
(1)
مسألة [2]: ضابط الدخول الْمُحَرِّم
.
• صَحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ المراد بقوله {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الجماع
(2)
، وهو قول طاوس، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم الجزري، وبعض الحنابلة، والشافعي في قولٍ، وهو اختيار البخاري، وهذا هو الصواب.
• وقد ذهب الجمهور إلى أنه إن باشرها بشهوةٍ، بتقبيلٍ، أو مسٍّ، أو كشفٍ؛
(1)
انظر: «المحلى» (1860)«المغني» (9/ 516 - 517)«الفتح» (5106)«الشرح الممتع» (5/ 201 - 202)«البيان» (9/ 241 - ).
(2)
أخرجه عبدالرزاق كما في «تغليق التعليق» (4/ 406) بإسناد صحيح.
حرمت عليه ابنتها. والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(1)
13) حلائل الأبناء: يعني زوجة ابنه، وابن ابنته، وابن ابنه وإن نزلوا، وتحرم بمجرد العقد عليها؛ لقوله تعالى:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} ، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا. «المغني» (9/ 518).
14) زوجات الأب: يحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا أو غير وارث، من نسبٍ، أو رضاع؛ للآية المتقدمة {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء:22]، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، أو جده لأمه، قَرُبَ أو بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف يُعلم، قال ذلك ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 518): وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ، أَوْ ابْنُهُ، بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ شُبْهَةٍ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الْمِلْكُ فِي هَذَا وَالرَّضَاعُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَكْحُولٌ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ خِلَافَهُمْ. اهـ
ومنهنّ من حرمت بسبب الجمع:
15) وهي أخت الزوجة، فتحرم على زوج أختها ما دامت أختها زوجة له،
(1)
انظر: «المغني» (9/ 517، 531)«تفسير القرطبي» [آية: 24 من النساء]«الفتح» (5106).