الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْقَضَاءُ النّبَوِيّ يَرُدّ هَذَا. اهـ
وقد اختار الإمام ابن عثيمين رحمه الله هذا القول في «الشرح الممتع» (5/ 379)، ورجَّح الشوكاني قولَ الجمهور، وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وهو أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [6]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين
؟
• قال بعض أهل العلم: الشرط باطل، وهو قول الزهري، والثوري.
• وكره ذلك الإمام مالك.
• وقال الحسن بجوازه، وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين الرجل وبين امرأته على أن تعفو عن القسمة لها.
(2)
(1)
انظر: «البيان» (9/ 526)«المغني» (10/ 251)«الفتح» (5212)«السيل» (ص 381)«سبل السلام» (6/ 184)«المحلى» (1907).
(2)
انظر: «الأوسط» (9/ 44).
1061 -
وَعَنْ عُرْوَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
1062 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ
…
الحَدِيثَ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديثين
في الحديثين السابقين دليل على أنَّه يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها، واللمس، والتقبيل بدون إطالة، أو وقاع، وقد تقدم بعض ذلك.
(3)
(1)
رواه أحمد (6/ 107 - 108)، وأبوداود (2135)، والحاكم (2/ 186)، من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به.
وعبدالرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن قال ابن معين: إنه أثبت الناس في هشام بن عروة.
فالحديث صالح للاحتجاج به، وقد صححه الألباني والوادعي رحمة الله عليهما.
(2)
أخرجه مسلم برقم (1474)(21). وأخرجه أيضًا البخاري برقم (2516)(2568). واللفظ لمسلم.
(3)
وانظر: «سبل السلام» (6/ 184 - 185)«نيل الأوطار» (4/ 333).
1063 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
دلَّ حديث الباب على أنَّ الرجل إذا مرض فشق عليه أن يدور على نسائه؛ فله البقاء في بيت إحداهن بإذنهن؛ فإن لم يأذن فيقرع بينهن، والذي يظهر أنَّ له البقاء عند من تحسن القيام على مرضه إذا لم يكنَّ مثلها، والله أعلم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة.
(1)
أخرجه البخاري (5217)، ومسلم (2443).