الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنَّ الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة.
وقول الجمهور هو الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم.
(1)
مسألة [19]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه
؟
• أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزئه كبقية الأولياء.
ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [20]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه
؟
• يجوز تزويجه في مذهب أحمد، ومالك.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء.
• وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجل، فلا يُجبر على النكاح كالعاقل.
(1)
انظر: «المحلى» (1822)«البيان» (9/ 211)«الشرح الكبير» (9/ 179)«المغني» (9/ 415 - ).
(2)
انظر المصادر السابقة.