الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1048 -
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: إذا اجتمع داعيان
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 196): فَإِنْ دَعَاهُ رَجُلَانِ، وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَسَبَقَ أَحَدُهُمَا؛ أَجَابَ السَّابِقَ؛ لِأَنَّ إجَابَتَهُ وَجَبَتْ حِينَ دَعَاهُ، فَلَمْ يَزُلْ الْوُجُوبُ بِدُعَاءِ الثَّانِي، وَلَمْ تَجِبْ إجَابَةُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ مَعَ إجَابَةِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا مِنْهُ بَابًا؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ الله، إنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ:«أَقْرَبُهُمَا مِنْك بَابًا»
(2)
، وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ؛
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (3756)، وكذلك أحمد (5/ 408)، والبيهقي (7/ 275)، من طريق أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، به.
وأبوالعلاء الأودي هو داود بن عبدالله وهو ثقة، واختلف في أبي خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبدالرحمن، فقال ابن معين والنسائي وأحمد: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صدوق ثقة. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كثير الخطأ فاحش الوهم. وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان. وقال ابن عبدالبر: ليس بحجة. (كذا في «التهذيب»). والذي يظهر لي أن حديثه لا ينزل عن الحسن، ولكنه تفرد بالحديث ومثله لا يحتمل تفرده؛ فالأقرب تضعيف حديثه.
(2)
أخرجه البخاري برقم (2259).
فَقُدِّمَ بِهَذِهِ الْمَعَانِي؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا رَحِمًا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ تُعَيِّنُ الْمُسْتَحِقَّ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْحُقُوقِ. اهـ
قلتُ: وقال بعض الحنابلة، والشافعية بتقديم الرحم على الجار، والراجح تقديم الجار؛ لحديث الباب، والله أعلم.
(1)
تنبيه: حديث الباب مرفوعٌ عند أبي داود وغيره، وليس كما أوهمه صنيع الحافظ رحمه الله أنه موقوف.
(1)
انظر: «الإنصاف» (8/ 333 - 334)«البيان» (9/ 485 - 486).