الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ رَوَى أَبُودَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْت بِهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة
؟
• من أهل العلم من قال: إنه طلاق غير محرم. وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونقله ابن سيرين عن
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (2206)(2207)، من طريق الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبديزيد بن ركانة عن ركانة فذكره. وفي رواية أن ركانة، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي بن السائب ونافع بن عجير كلاهما مجهول الحال.
وله طريق أخرى عند أبي داود (2208)، والترمذي (1177)، من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده به. وهو عند ابن ماجه (2051).
وهذا إسناد أشد ضعفًا من الذي قبله؛ فإن الزبير بن سعيد هو الهاشمي ضعيف، وشيخه مجهول وعلي بن يزيد أيضًا مجهول وروايته عن ركانة مرسلة كما في «التهذيب». وهذا الحديث قد أنكره جماعة من الحفاظ وضعفوه. فقال البخاري: حديث مضطرب. وقال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. وقال طرقه ضعيفة.
قال العجلي في الزبير بن سعيد: روى حديثًا منكرًا في الطلاق.
وقال البخاري في ترجمة علي بن يزيد: لم يصح حديثه. وقال العقيلي في ترجمة عبدالله بن علي: لا يتابع على حديثه مضطرب الإسناد، والاضطراب الذي ذكره الأئمة بينه الدارقطني في «سننه». وانظر:«الإرواء» (2063) للعلامة الألباني رحمه الله فقد أفاد وأجاد في بحث هذا الحديث كما هي عادته جمعنا الله وإياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
عبدالرحمن بن عوف، وهو منقطع كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 11)، وقال بذلك ابن حزم كما في «المحلى» (1953).
واستدلوا على ذلك بحديث عويمر العجلاني لَمَّا لاعن امرأته، قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. متفق عليه
(1)
، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله، إنَّ رفاعة طلقني فَبَتَّ طلاقي. متفق عليه.
(2)
وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات. أخرجه مسلم (1480)؛ ولأنه جاز تفريقه، فيجوز جمعه.
• وقال جماعة من أهل العلم: هو طلاق محرم، وبدعة. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، ونقل عن جماعةٍ من الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم.
(3)
وقال به من التابعين: الحسن، والزهري وغيرهما.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
(1)
أخرجه البخاري برقم (5308)، ومسلم برقم (1492).
(2)
أخرجه البخاري برقم (6084)، ومسلم برقم (1433)(112).
(3)
كلها آثار ثابتة، أسانيدها صحيحة؛ إلا أثر علي رضي الله عنه فله عند ابن منصور طريقان، أحدهما فيه انقطاع بين الحكم بن عتيبة وعلي، والثاني: فيه مبهمان. انظر: «سنن ابن منصور» (2/ 261 - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 11 - ).