الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [19]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى
؟
• الجمهور على أنَّ عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى، وإن كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل، والصحيح قول الجمهور.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 118)«البيان» (9/ 375).