الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وعن أحمد رواية أنها تطلق ثلاثًا، وهو قول بعض المالكية.
• وعنه أنها تطلق واحدة بائنة، وهو قول بعض المالكية.
والصحيح القول الأول، ورجحه ابن القيم رحمه الله.
(1)
مسألة [9]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله، وهو قول أحمد، والثوري، وأبي عبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.
• وقال جماعة: يقع الطلاق إن نواه. وهو قول عطاء، والنخعي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وبعض الحنابلة؛ لأنه إن لم يكن صريحًا في الطلاق؛ فلا يَقِلُّ عن أن يكون كناية، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [10]: إذا قال لزوجته: أنا منك بائن، أو بريء، أو حرام
؟
• للحنابلة وجهان في ذلك، هل يعد كناية، أم لا؟ والصواب أنه يعد كناية، ويقع الطلاق إذا نواه، والله أعلم.
(3)
مسألة [11]: إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك
؟
• في هذه المسألة أقوال:
(1)
انظر: «زاد المعاد» (5/ 247)«المغني» (10/ 367).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 371)«الإنصاف» (8/ 484).
(3)
انظر: «الإنصاف» (8/ 485)«المغني» (10/ 371).
القول الأول: إن قبلوها؛ فواحدة رجعية، وإن لم يقبلوها؛ فلا شيء. صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول عطاء، ومسروق، والزهري، ومكحول، وقال به مالك، وأحمد، وإسحاق.
القول الثاني: إن قبلوها؛ فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها؛ فواحدة رجعية، وهو قول النخعي، وجاء عن علي، وإسناده ضعيفٌ؛ لأنه من طريق: يحيى الجزار عنه، ولم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث ليس هذا منها.
القول الثالث: إن قبلوها؛ فثلاث، وإن لم يقبلوها؛ فواحدة رجعية، وهو قول الحسن، ورواه عن زيد بن ثابت، ولم يسمع منه، وقال به أحمد في رواية.
القول الرابع: أنها ثلاث، وهو قول أبي الزناد، وربيعة، ويحيى بن سعيد، ومالك.
القول الخامس: أنها على نيته، إن نوى ذلك طلاقًا ثلاثًا؛ فكذلك، وإن نوى أقل؛ فكذلك، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ووكيع، إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: إذا نوى اثنتين يقع واحدة.
والصحيح أنَّ الطلاق في هذا اللفظ يقع إذا نوى ذلك، ويقع طلقة واحدة رجعية، ولا يشترط قبول أهلها لها، وأصحاب القول الأول راعوا اللفظ، وجعلوا شرط الهبة القبول؛ فإن كان من عرفهم ذلك؛ فلا يقع إلا بقبولهم، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 380)«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 75).