الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقها، أو دمعها، أو حملها، أو عرقها
؟
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 178): لا نعلم فيه خلافًا -يعني: في عدم وقوعه-؛ لأنَّ هذه ليست من جسمها؛ فإنَّ الريق، والدمع، والعرق فضلات، والحمل، وإن كان متصلًا بها إلا أنَّ مآله إلى الانفصال؛ فلذلك لم تطلق به، وهو مودع فيها، قال تعالى:{فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} [الأنعام: 98]، أي: في بطن الأم. اهـ
مسألة [6]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل
؟
كأن يقول: أنت طالق إن طرت. أو قلبت الحجر ذهبًا. أو إن جمعت بين الضدين. ونحو ذلك.
• فلا تطلق بذلك على الصحيح في مذهب الحنابلة، وهو وجهٌ للشافعية؛ لأنه علق الطلاق بصفة لا توجد، ولأنَّ ما يقصد تبعيده يعلق على المحال كما قال تعالى في حق الكفار:{وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40].
• وقال بعض الحنابلة، والشافعية بوقوع الطلاق؛ لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته، ويمنع وقوعه في الحال، فألغيت الصفة، وبقي الطلاق مجردًا.
والصحيح هو القول الأول.
(1)
تنبيه: إذا علق الطلاق بنفي شيء مستحيل؛ طلقت في الحال مثل أن يقول: أنت طالق إن لم تشربي نهر دجلة.
(2)
(1)
انظر: «الشرح الكبير» (10/ 207)«البيان» (10/ 194)«الشرح الممتع» (5/ 503 - 504).
(2)
«الشرح الممتع» (5/ 504).