الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ؛ فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
(1)
، وَمَفْهُومُهُ إبَاحَةُ النَّظَرِ إلَى مَا عَدَاهُ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَلَا شَكَّ فِيهِ وَلَا اخْتِلَافَ؛ فَإِنَّهَا قَدْ صَارَتْ مُبَاحَةً لِلزَّوْجِ، وَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِرَجُلَيْنِ؛ فَإِنْ وَطِئَهَا، لَزِمَهُ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ، وَإِنْ وَلَدَتْ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِغَيْرِهِ، فَلَمْ يَلْحَقْهُ وَلَدُهَا، كَالْأَجْنَبِيَّةِ. اهـ
مسألة [11]: النظر إلى العجوز
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 500): وَالْعَجُوزُ الَّتِي لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا، لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور:60].اهـ
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} قال سعيد ابن جُبَيْر، ومُقَاتل بن حَيَّان، وقتادة، والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} ، أي: لم يبق لهن تَشوُّف إلى التزويج، {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} .
أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال ابن مسعود: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال: الجلباب،
(1)
تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة].
أو الرداء.
(1)
وكذا رُوي عن ابن عباس
(2)
، وابن عمر
(3)
، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن جبير: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة.
وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:60]، أي: وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزًا خير، وأفضل لهن {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:60].اهـ
قلتُ: وأضاف بعضهم جواز وضع الخمار، ورجَّحه ابن القطان.
(4)
تنبيه: ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشَّوهاء التي لا تُشْتَهَى. وهذا القول ليس عليه دليل، والله عز وجل قال:{اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} ، والشوهاء ليست كذلك، ولعل الشوهاء يُفتن بها بعض الناس، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق.
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2641) بإسنادين أحدهما صحيح، والآخر ضعيف.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 2641) بإسناد فيه: ابن لهيعة.
(4)
انظر: «تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن كثير» «أحكام النظر» (ص 248 - 251).