الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى
؟
أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.
• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه
؟
• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.
• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول.
(2)
مسألة [6]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا
؟
• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.
• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 44 - 45)«البيان» (9/ 273).
(2)
انظر: «البيان» (9/ 273)«المغني» (10/ 43)«الفتح» (5112).
(3)
انظر: «البيان» (9/ 274)«المغني» (10/ 44)«الإنصاف» (8/ 157).
982 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل بهذا الحديث من قال: إنَّ المرأة إذا زوجت بغير إذنها أنَّ نكاحها موقوف على إجازتها. وهو مذهب مالك، وأحمد في رواية، وهو الصحيح؛ لحديث الباب، وقد تقدم ذكر الخلاف ودراسته في هذه المسألة تحت حديث (978).
(1)
حسن لغيره. أخرجه أحمد (2469)، وأبوداود (2096)، وابن ماجه (1875)، من طريق جرير ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد حكم عليه جماعة من الحفاظ بالخطأ، وأن جريرًا أخطأ في وصل الحديث، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، وقد رجح الإرسال أبوحاتم وأبوزرعة كما في «العلل» (1/ 417)، وأبوداود في «سننه» (2097)، والبيهقي في «السنن» (7/ 117)، وغيرهم، ويشهد لهذا الحديث حديث بريدة أن فتاة أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل الأمر إليها قالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أخرجه ابن ماجه (1874) وفي إسناده اختلاف، وقد رجح الدارقطني في «العلل» (15/ 89) إرساله، وهذا المرسل يصلح للتقوية.