الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصلٌ في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه
مسألة [1]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد
.
• في هذه المسألة أقوال لأهل العلم:
الأول: أنَّ العبرة بذلك الرجل؛ فإن كان حرًّا؛ ملك ثلاث تطليقات، سواء كانت المرأة حرة، أو أمة، وإن كان الرجل عبدًا؛ فطلاقه اثنتان؛ حرة كانت المرأة أو أمة.
وهذا القول صح عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عطاء، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الله خاطب الرجال بالطلاق؛ فكان لهم، والعبد له نصف الحر في عدد المنكوحات؛ فكذلك في التطليقات.
وروى الدارقطني (4/ 40) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ، وهو حديث ضعيفٌ منكر، تفرد به مظاهر بن أسلم، وأُنكر عليه، ومظاهر قال فيه ابن معين: ليس بشيء.
الثاني: أنَّ العبرة بذلك المرأة؛ فإن كانت المرأة حرة؛ كان لها ثلاث تطليقات، حرًّا كان الرجل أو عبدًا، وإن كانت المرأة أمة؛ فلها تطليقتان، سواء
كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وهذا القول صح عن علي رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي إسناده: أشعث بن سوَّار، وهو ضعيف، وهو قول الحسن، وابن سيرين، وعكرمة، وعبيدة، ومجاهد، ومسروق، والزهري، ونافع، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة؛ لحديث عائشة المتقدم، فقد رواه أبو داود (2189) بلفظ:«طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» ، وتقدم بيان ضعفه، ولأنَّ المرأة محل الطلاق؛ فيعتبر بها كالعدة.
الثالث: الحكم للرق خاصَّة، فإذا كان أحدهما رقيقًا؛ فله تطليقتان، وهذا القول رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «المحلى» ، ورجاله ثقات، ولكن صحَّ عنه من نفس الوجه عند ابن أبي شيبة القول بأنَّ الحكم والعبرة بالرجل، وهذا القول قال به عثمان البتي.
الرابع: يملك الزوج ثلاث طلقات، سواء كان حرًّا، أو عبدًا، وسواء كانت المرأة أمة أو حرة، وهذا قول الظاهرية كلهم؛ لعموم الآيات {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} إلى قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وهذا القول اختاره الشوكاني.
ومال ابن القيم رحمه الله إلى هذا القول، ثم الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والصحابة مختلفون في هذه المسألة؛ فنبقى على عموم الآية.
(1)
(1)
انظر: «زاد المعاد» (5/ 273 - )«الشرح الكبير» (10/ 157 - )«المحلى» (1981)«الشرح الممتع» (5/ 484)«ابن أبي شيبة» (6/ 451).