الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
974 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: إعلان النكاح
.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله (9/ 467): ويُستحبُّ إعلان النكاح، والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يُستحبُّ أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر، ويُعرف
…
اهـ
وقد اشترط بعضهم لصحة النكاح إعلانه، وهو قول مالك، وبعض الحنابلة، ومذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة عدم اشتراط ذلك، وإنما يُكره عندهم كتمانه، وهذا أظهر، والحديث المذكور لا يفيد الشرطية، والله أعلم.
(2)
تنبيه: ضرب الدف خاصٌّ بالنساء إذا وجد فرح، أو سرور، كالنكاح، والعيد، وما أشبهها، وأما الرجال؛ فيحرم عليهم استعماله؛ لأنه تشبه بالنساء، ولأنَّ الرخصة جاءت فيه للنساء فقط.
(3)
(1)
حسن لغيره. أخرجه أحمد (4/ 5)، والحاكم (2/ 183)، وفي إسناده عبدالله بن الأسود القرشي، انفرد بالرواية عنه عبدالله بن وهب، وقال أبوحاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات» .
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب: أخرجه أحمد (3/ 418)، والترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896)، بإسناد حسن مرفوعًا بلفظ:«فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح» . فالحديث حسن بهذا الشاهد، والله أعلم.
(2)
وانظر: «المغني» (9/ 469).
(3)
وانظر: «المغني» (14/ 159).
975 -
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.
(1)
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (4/ 394)، وأبوداود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (4083)، ولم يخرجه النسائي رحمه الله.
والحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي. فرواه عنه إسرائيل، عن أبي بردة، عن أبي موسى به موصولًا.
وتابعه على ذلك جماعة وهم: يونس بن أبي إسحاق وعيسى بن يونس وأبوعوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية. قال الحافظ في «النكت» : وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق.
وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلًا.
وقد رجح أكثر الحفاظ الرواية الموصولة مع أن شعبة وسفيان أحفظ من كل من رواه موصولًا إلا أن إسرائيل كان له خاصية في جده أبي إسحاق حتى قال عبدالرحمن بن مهدي وقد قيل له: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل؛ فإنه أثبت فيها مني. وقد صحح رواية إسرائيل علي بن المديني والبخاري والذهلي والترمذي.
وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسفيان أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد.
فقال: حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبوداود ثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا نكاح إلا بولي» ؟ فقال: نعم.
قال الحافظ في «النكت» : فشعبة وسفيان إنما أخذاه معًا في مجلس واحد. وتوسع الحاكم في ذكر طرق الحديث، وقد رجح المرسل الطحاوي في «معاني الآثار» (3/ 8 - 9) وأشار إليه ابن عدي (5/ 1958) والذي يظهر أن قول أكثر الحفاظ مقدم، ويشهد له الحديث الذي سيأتي عن عائشة رضي الله عنها. وانظر:«تحقيق المسند» (32/ 280 - 283)، و «النكت على ابن الصلاح» (2/ 606 - 607).
976 -
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
(1)
».
(2)
(1)
هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين، وهو زيادة من المطبوع.
(2)
لم يخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين، وهو عند الطبراني (18/ 42)، والبيهقي (7/ 125) من حديث عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن عبدالله بن محرر متروك.
وقد جاءت زيادة (وشاهدين) في جملة من الأحاديث وكلها ضعيفة جدًّا أو غير محفوظة.
فقد جاء من حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» (5560)، وابن عدي كما في «الكامل» (6/ 2113)، وفي إسناده محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك.
وجاء من حديث أنس عند ابن عدي (7/ 2566)، وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو متروك.
وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني (11343)، وفي إسناده الربيع بن بدر وهو متروك.
وجاء من حديث علي عند ابن عدي (1/ 197)، وهو باطل كما قال ابن عدي.
وجاء من حديث أبي هريرة بإسناد فيه سليمان بن أرقم وهو متروك كما في «الأوسط» للطبراني (6362)، وإسناد آخر كما في «الكبرى» للبيهقي (7/ 175) فيه المغيرة بن موسى المزني، قال البخاري: منكر الحديث. ووثقه ابن عدي.
وجاء من حديث أبي موسى عند الطبراني في «الأوسط» (5561)، وهو من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف، وقد خالف الثقات في روايته عن أبي إسحاق، فإنهم يروونه بدون زيادة (وشاهدين) فهي زيادة منكرة.
وجاء من حديث عائشة بإسناد فيه كذاب كما في «السنن» للدارقطني (3/ 226 - 227)، وإسناد آخر ظاهره الصحة كما في «صحيح ابن حبان» (4075)؛ إلا أن زيادة (وشاهدين) ليست محفوظة، فقد ذكرها ما يقارب أربعة من الرواة على اختلاف في الرواية عن بعضهم في ذكرها، وخالفهم ما يقارب تسعة عشر راويًا من الحفاظ والثقات ودونهم، وهذا الذي ذكرناه هو مختصر للبحث الذي حررناه بحمد الله في تحقيقنا للمجلد التاسع من «فتح الباري» يسر الله طبعه ونفعنا به في الدنيا والآخرة.