الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وعن أحمد رواية أنه لا يطلقها إلا بعد غسلها من الحيض، كما لا يحل وطؤها، ولا تصح صلاتها إلا بذلك، وهي ليست كالجنب؛ فإنها لو كانت كالجنب؛ لحلَّ وطؤها.
وأخرج النسائي في «سننه» (3396) من حديث المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيدالله، عن نافع، عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض
…
، فذكر الحديث، وفيه:«فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى؛ فلا يمسها حتى يطلقها؛ فإن شاء أن يمسكها فليمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . وهو على شرط الشيخين.
قال ابن القيم رحمه الله: وهو مفسِّرٌ لقوله: «فإذا طهرت» ، فيجب حمله عليه. اهـ
• وقال أبوحنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ حل طلاقها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثره؛ لم يحل طلاقها حتى تغتسل، أو تتيمم.
(1)
مسألة [10]: إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (33/ 7): وإن كانت المرأة ممن لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها؛ فإنه يطلقها متى شاء، سواء كان وطئها، أو لم يكن يطؤها؛ فإنَّ هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها؛ فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل، لكن من العلماء من يسمي هذا (طلاق سنة) ومنهم من لا يسميه طلاق سنة، ولا بدعة. اهـ
(2)
(1)
انظر: «تهذيب السنن» (3/ 106 - 107).
(2)
وانظر: «المغني» (10/ 340).
1071 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
1072 -
وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ:«أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ.
(2)
1073 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«رَاجِعِ امْرَأَتَك» ، فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا، قَالَ:«قَدْ عَلِمْت، رَاجِعْهَا» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد.
(3)
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» . وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ.
(4)
(1)
أخرجه مسلم برقم (1472).
(2)
ضعيف. أخرجه النسائي (6/ 142 - 143)، من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره. وإسناده ضعيف؛ لأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.
وقال النسائي: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير عن أبيه.
(3)
ضعيف. أخرجه أبوداود (2196)، من طريق ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شيخ ابن جريج مبهم لم يسمًّ.
(4)
ضعيف. رواه أحمد (1/ 265)، من طريق ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة ضعيفة. نص على ذلك غير واحد من الحفاظ والأئمة.