الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا عِدّةَ لَهُ عَلَيْهَا. اهـ
(1)
مسألة [4]: إذا طلق امرأته وهي حائضٌ، هل يجب عليه مراجعتها
؟
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب المراجعة عليه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عبد الله بن عمر بذلك، وهو قول مالك، وداود، وأحمد في رواية، والذي عليه مالك، وأكثر أصحابه أنه يجبر مالم تَنْقَضِ عدتها، وقال أشهب: يجبر في الحيضة الأولى.
• وذهب جماعة إلى استحباب الرجعة، وعدم وجوبها، وهو الأظهر في مذهب أحمد، وقال به الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة؛ فلم تجب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طهر مسَّها فيه؛ فإنهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب، حكاه ابن عبد البر.
(2)
مسألة [5]: إذا راجعها، فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط، أو ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منها، ثم يطلق
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر منها، ثم يطلق، وهذا قول مالك، ووجهٌ للشافعية، ونقله الحافظ ابن حجر عن أبي يوسف، ومحمد من كتب الحنفية، وعن ابن تيمية في «المحرر» .
(1)
وانظر: «الشرح الممتع» (5/ 459)«المغني» (10/ 340).
(2)
انظر: «مجموع الفتاوى» (33/ 98)«المغني» (10/ 328 - 329)«بداية المجتهد» (3/ 106)«الإنصاف» (8/ 449).
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي في الباب، وهو من طريق: نافع عنه.
• وذهب جماعةٌ إلى أنه يجوز له تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلَّق فيها، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، والأشهر في مذهب أحمد القول الأول.
والقول الثاني قال به بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأنَّ يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وزيد بن أسلم، وأبا الزبير رووا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره أن يراجعها حتى تطهر، ولأنه تشمله الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، وقد نبَّه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا. اهـ
قال ابن عبد البر رحمه الله: وذلك لوجوه عند أهل العلم، منها: أنَّ الرجعة لا تكاد تُعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض، ثم تطهر، واعتبرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته. ومنها: أنَّ الطلاق كُره في الحيض؛ لتطويل العدة، فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطءٍ كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطء، واعتبر الطهر الذي هو