الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
984 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده
؟
يحرم على العبد أن ينكح بغير إذن سيده، ولا يجوز له ذلك بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره؛ لأنه مملوك لغيره، وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن.
مسألة [2]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن
؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم صحته؛ لأنه نكاح محرم.
• ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية أنه موقوف على إجازة سيده.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: هذا القول أقرب؛ لأنَّ في ذلك شبها بالمرأة التي تزوج بغير إذنها، وتقدم أنَّ الراجح صحة النكاح بالإجازة، والله أعلم.
(2)
(1)
ضعيف. رواه أحمد (3/ 301)، وأبوداود (2078)، والترمذي (1111)، من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه والراجح ضعفه، وقد تفرد بهذا الحديث.
تنبيه: الحديث لم أجده في صحيح ابن حبان.
(2)
انظر: «المغني» (9/ 436)«المحلى» (1832)«البيان» (9/ 160).