الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [21]: إذا تزوج المسلم ذمية، فمن يكون وليها
؟
• الأكثر على أن وليها هم عصبتها، وإن كانوا كافرين، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض الحنابلة.
• وقال بعض الحنابلة: يزوجها الحاكم.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [22]: إذا زوَّج الولي الأبعد من غير عذرٍ مع وجود الأقرب
؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم صحة ذلك الزواج، وهو قول أبي عبيد، وأبي ثور، وهو رواية عن مالك، واختاره ابن حزم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» ، ووليها هو الأقرب. وقال ابن حزم ما معناه: الناس كلهم ينتهي نسبهم إلى آدم، فلو قيل بجواز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؛ لكان يجوز لكل رجل أن يزوج أي امرأة. قال: فَعُلِم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد، ولو بدرجة واحدة مع وجود من هو أقرب منه.
• وعن الإمام مالك أنَّ الزواج صحيح، ويقف على إجازة الولي، وعنه: إن كان كفؤًا أمر الحاكم الولي بالإجازة؛ فإنْ أبى صار عاضلًا، وأجاز عليه الحاكم.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 378)«مجموع الفتاوى» (32/ 18)«الإنصاف» (8/ 78).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 378 - )«الإنصاف» (8/ 79 - )«البداية» (3/ 49)«البيان» (9/ 174).