الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [20]: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادَّعت عليه أنه نوى
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 396): إذَا اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ بِلَفْظِ الِاخْتِيَارِ وَأَمْرُك بِيَدِك. وَقَالَتْ: بَلْ نَوَيْت. كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ جَوَابَ سُؤَالٍ، أَوْ مَعَهَا دَلَالَةُ حَالٍ. وَإِنْ قَالَ: لَمْ تَنْوِ الطَّلَاقَ بِاخْتِيَارِ نَفْسِك. وَقَالَتْ: بَلْ نَوَيْت. فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي. وَأَنْكَرَ وُجُودَ الِاخْتِيَارِ مِنْهَا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَهُ، وَهُوَ مِمَّا يُمْكِنُهُ عِلْمُهُ، وَيُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ، فَادَّعَتْهُ، فَأَنْكَرَهُ. اهـ
مسألة [21]: إذا قال الرجلُ لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (33/ 74): ولو قال: أنت عليَّ كظهر أمي. وقصد به الطلاق؛ فإنَّ هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك أنزل الله القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقًا، والإيلاء طلاقًا، فرفع الله ذلك كله، وجعل في الظهار الكفارة الكبرى، وجعل الإيلاء يمينًا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر، فإما أن يمسك بمعروف، أو يسرح بإحسان. اهـ
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (10/ 400)«مجموع الفتاوى» (33/ 160).
1081 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.
(1)
1082 -
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا.
(2)
1083 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.
(3)
(1)
ضعيف. أخرجه أبويعلى كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (4470)، والحاكم (2/ 204)، من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر بن عبدالله به. وابن أبي ذئب لم يسمعه من عطاء، فقد أخرجه الطيالسي (1682) عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء.
قال الحافظ في «الفتح» : وكذلك رويناه في «الغيلانيات» من طريق الحسين بن محمد المروزي عن ابن أبي ذئب.
قلتُ: فالصحيح أن الإسناد ضعيف؛ لأن فيه من لم يسمَّ، والتصريح بالتحديث الواقع في إسناد الحاكم لا يعتمد عليه؛ لأن في الإسناد إليه محمد بن سنان القزاز وقد كذب.
(2)
حسن لغيره. أخرجه ابن ماجه (2048)، من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة به.
قلتُ: علي بن الحسين وهشام بن سعد كلاهما فيه ضعف، وقد خولف علي بن الحسين في إسناده، فقد رواه بشر بن السري وغيره عن هشام عن الزهري عن عروة مرسلًا، قاله الترمذي كما في «العلل» (1/ 415). ورواه حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة، أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 16) كذلك.
قال أبوعبدالله غفر الله له: الحديث ضعيف على الأوجه كلها؛ لضعف هشام بن سعد، ومع ذلك فالحديث لا ينزل عن رتبة الاستشهاد، والله أعلم، فهو حسن بشاهده الذي بعده.
(3)
حسن. أخرجه أبوداود (2190)، والترمذي (1181)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2047)، وأحمد (2/ 189، 190، 207)، والدارقطني (4/ 14)، والبيهقي (7/ 318)، وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهذا إسناد حسن، وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: هو أصح ما ورد في هذا الباب. وقد وُجِدَ في إسناده اختلاف:
فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ مرفوعًا. رواه البيهقي (7/ 320).
وأخرجه سعيد بن منصور (1021) من طريق عبدالحكيم بن عبدالله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب أنه قدم عليهم قال: فسألته عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها، ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا طلاق إلا بعد نكاح» .
قال أبوعبدالله غفر الله له: الراجح هو الوجه الأول: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) فقد رواه كذلك عامر الأحول وحسين المعلم ومطر الوراق ومحمد بن إسحاق وعبدالرحمن بن الحارث المخزومي وحبيب المعلم. وهؤلاء غالبهم ثقات.
وأما رواية ابن جريج فمرجوحة؛ لأنه لم يصرح بالتحديث فروايته ضعيفة لا تقوى بنفسها فكيف بالمخالفة. وأما رواية سعيد بن منصور فهي من طريق عبدالحكيم الفروي وهو ضعيف كما في «الميزان» .
فالحديث حسن والله أعلم، ويزداد قوة بالأحاديث التي قبله.
وفي الباب أحاديث شديدة الضعف عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم كما في «سنن الدارقطني» ، و «البيهقي» ، و «نصب الراية» ، و «التلخيص الحبير» .