الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطبق بحيث يعي ما يقول؛ فإنه يقع طلاقه.
(1)
مسألة [4]: هل يقع طلاق الصبي
؟
أما إذا كان الصبي غير مميز، ولا يعقل، فلا خلاف في أنه لا طلاق له.
وأما الذي يعقل معنى الطلاق، ويعلم أنَّ زوجته تبين منه، وتحرم عليه، ففيه خلاف بين أهل العلم.
• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وقوع طلاقه، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والشعبي، وأحمد في الأشهر عنه، وإسحاق، واستدلوا بحديث:«الطلاق لمن أخذ بالساق» ، وحديث:«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» ، وقال علي: اكتموا الصبيان النكاح. وفائدته أن لا يطلقوا.
• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى عدم وقوعه، وهو قول النخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأبي عبيد، وأحمد في رواية، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب.
• وعن عطاء: يقع إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.
• وعن مالك رواية: إذا ناهز الاحتلام.
• وأما إسحاق فقال: إذا جاوز اثنتي عشرة. وعن أحمد تحديده بمجاوزة
(1)
«المغني» (10/ 348).
العشر. وعن سعيد إذا عقل الصلاة والصيام.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أما حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق» فقد أخرجه ابن ماجه (2081)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده ضعف، ففيه ابن لهيعة، وقد رواه موصولًا، ومرسلًا عن عكرمة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وله طرق شديدة الضعف لا تصلح لتقويته، وقد حسَّنه بها الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (2041).
وأما حديث: «كل الطلاق جائز
…
» فقد تقدم في المسألة السابقة أنه حديث شديد الضعف، وأما أثر علي ففي إسناده رجل مبهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ، ورُوي من طريق مرجوحة تسميته (عاصم بن ضمرة) ولا عبرة بها.
وقد جاء عن ابن عباس أنَّ طلاقه لا يجوز، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، ولم يصرح بالتحديث.
وقد رجح الشوكاني رحمه الله عدم وقوعه كما في «السيل» (ص 402)؛ للحديث المتقدم، وهو الأقرب، والله أعلم.
(1)
تنبيه: تقدم في باب الخلع أنه يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير، وهو قول عطاء، وقتادة، وقول في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام خلافًا لمالك
(1)
انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 396 - 398)«المغني» (10/ 348 - )«البيان» (10/ 68)«الفتح» [باب (11) من كتاب الطلاق]«إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» (66).