الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: لا خيار للصغيرة إذا بلغت عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.
(1)
مسألة [2]: إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة، فهل يُشترط إذنها
؟
• جمهور العلماء على أنَّ حكمها حكم التي لم تبلغ التاسعة، فيجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها حتى تبلغ. واستدلوا بحديث عائشة المتقدم، وألحقوا بها من جاوزت التاسعة بجامع عدم البلوغ.
• وقال بعضهم: لا يجوز تزويجها إذا بلغت التاسعة بدون إذنها، وهو قول أحمد في رواية، وبعض أصحابه، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك أنَّ الصغيرة لم يُعتبر إذنها؛ لكونها ممن لا يُعتبر لها إذن؛ لصغرها، فأما إذا بلغت التاسعة فمثلها يُعتبر منها الإذن.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: إذا كانت البنت قد بلغت سِنًّا تعقل هذه الأمور فيُعتبر إذنها كالبالغة لعموم الحديث: «والبكر تُستأذن، وإذنها صماتها» والله أعلم.
(2)
مسألة [3]: الصغيرة اليتيمة هل يُعتبر إذنها
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ولي الصغيرة اليتيمة له أن يزوجها بغير إذنها، وهو قول أبي حنيفة، وابن شبرمة، والأوزاعي، وقال به بعض التابعين، ولكن لها الخيار عندهم إذا بلغت، وهو رواية عن أحمد، وقال به أبو يوسف، ولا خيار لها عنده.
(1)
انظر: «شرح مسلم» (1421).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 404)«الإنصاف» (8/ 52)«الاختيارات» (ص 204).
• وقال بعض أهل العلم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والثوري، وأبي عبيد، وابن حزم وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ الأصل اعتبار إذن البكر، فخصَّ حديث عائشة تزويج الأب لابنته الصغيرة، فبقي غير الأب على الاستئذان؛ إلا أنَّ الشافعي استثنى الجد فجعله كالأب.
• وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يزوجها بإذنها إذا بلغت التاسعة، ولا خيار لها إذا بلغت، وهو قول أحمد في رواية، وجماعة من أصحابه، واختاره شيخ الإسلام، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة، وأبي موسى رضي الله عنهما، وكلاهما في «الصحيح المسند»:«اليتيمة تُستأمر في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت؛ فلا جواز عليها» .
(1)
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الصحيح أنه يجوز تزويج اليتيمة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية، وقوله تعالى:{وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء:127] الآية.
وأما اعتبار الإذن فالذي يظهر أنه يُعتبر إذا بلغت سِنًّا تعقل فيه أمور النكاح، وإن لم تكن قد بلغت؛ للحديث المتقدم.
(1)
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخرجه أحمد (2/ 259)، وأبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (6/ 87) بإسناد حسن، وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه، فأخرجه أحمد (4/ 394)، والدارمي (2191) بإسناد صحيح، وانظر:«الصحيح المسند» رقم (817)(1256).