الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: طاعة الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت
.
• جمهور العلماء على أنَّ ذلك ليس واجبًا عليها، وإنما هو مستحبٌّ، ومعروف، وإحسان؛ لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع، والأحاديث وردت في توعد من عصت زوجها في الفراش لا في غيره، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، والظاهرية.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوب خدمتها لزوجها، وهو قول أبي ثور، وأبي بكر بن أبي شيبة، والجوزجاني، وأصبغ، ورُوي عن مالك، ورجح ذلك شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام الألباني رحمة الله عليهم.
واستدل القائلون بالوجوب بحديث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» أخرجه الترمذي (1159)، عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، وقوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]، وهذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه.
وأما ترفيه المرأة، وقيام الرجل بخدمة البيت وكنسه، والطحن، والعجن، والغسيل، والفرش؛ فَمِنَ الْمُنْكَرِ.
واستدلوا بقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها؛ فهي القَوَّامَةُ عليه.
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اتقوا الله في النساء، فإنما هن عوان عندكم»
(1)
، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث فاطمة أنها شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما تلقى من الرَّحى، وسألته خادمًا، فعلمها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الاستعانة على ذلك بالذِّكْرِ،، ولم يقل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا خدمة عليها، وإنما هي عليك يا علي. ذكر أكثر الأدلة المتقدمة الحافظ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (34/ 90): وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه، وبهائمه، مثل علف دابته، ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء. فان هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذى هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف، ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية
(1)
أخرجه الترمذي (3087)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وهو حديث حسن.