الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما في «مستخرج أبي عوانة» أيضًا (4087).
وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1405): «تمتعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر
…
»، فهذا محمول على أنَّ بعض الصحابة لم يبلغهم النهي، فاستمروا على ذلك حتى أظهر النهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقد ذهب بعض أهل البدع إلى القول بنكاح المتعة، وهم الشيعة، والرافضة، وليس معهم على ذلك إلا اتباع الهوى، وخلافهم لا يُعتد به.
أما قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء:24]، فالمقصود به عند أكثر المفسرين عقد النكاح المعروف، أي: إذا تزوج بامرأة فليُعْطها مهرها، وسياق الآية التي قبلها يدل على ذلك، وبعضهم فسَّرها بنكاح المتعة، ولكن نصوا على أنه منسوخ بالأحاديث المشهورة في تحريم المتعة، والله أعلم.
(1)
تنبيه: لا يصح النكاح إذا حصل عند عامة أهل العلم، إلا زُفر فقال: يبطل الشرط، ويصح النكاح. وقوله باطل.
(2)
مسألة [2]: إذا تزوجها بغير شرط، ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين
؟
• جمهور العلماء على جواز ذلك، وأنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه ليس نكاحًا
(1)
وانظر: «الفتح» (5115)«شرح مسلم» (9/ 179)«المغني» (10/ 46 - )«زاد المعاد» (5/ 111 - 112).
(2)
«المغني» (10/ 46 - ).