الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [12]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق
؟
أهل العلم على أنَّ ذلك مشروع، وعلى وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق.
• وخالف ابن حزم الظاهري، فقال: لا يصح ذلك في الطلاق.
ولا يقع الطلاق عنده إلا بثلاثة ألفاظ كما تقدم، وهو قول الظاهرية.
• وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.
وصحَّ ذلك عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وقال به عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر وغيرهم.
ودليل هذا القول حديث عائشة في «الصحيح»
(1)
«خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، فلم يعده طلاقًا» .
• وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية، وصحَّ ذلك عن علي رضي الله عنه، وهو رواية عن أحمد.
• وقال زيد بن ثابت: واحدة بائنة.
والصحيح القول الأول أنَّ الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها.
(2)
(1)
أخرجه البخاري برقم (5263)، ومسلم برقم (1477).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 391)«ابن أبي شيبة» (5/ 58 - )«زاد المعاد» (5/ 287).