الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراهة؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24].
(1)
مسألة [11]: الجمع بين الأختين بملك اليمين
.
أما مجرد التملك فيجوز أن يتملك الأختين، والأم وابنتها، والمرأة وخالتها بغير خلاف.
واختلفوا هل يجوز له الجمع بينهما في الوطء؟
• فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى عدم الجواز، وهو قول جابر بن زيد، وطاوس، والحكم، وحماد، والشعبي، وابن سيرين، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وأبي حنيفة. ومنع من ذلك من الصحابة علي، وابن مسعود رضي الله عنهما، وكره ذلك عمر، وعائشة رضي الله عنهما، وهو ثابت عنهم.
• وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلته آية، وحرمته آية، وما أحب أن أفعل ذلك. وهو ثابت عنه أيضًا.
واستدل القائلون بالتحريم بعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:23].
• وذهب إلى جواز ذلك الظاهرية، وصحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، واستدلوا بعموم قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:6/المعارج:30]، وقوله:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24]، وعن أحمد رواية بالكراهة، فقد
(1)
انظر: «المغني» (9/ 543)«الفتح» (5105).
تعارض عمومان كما هو ظاهر، والمحققون من أهل العلم على الترجيح بين العمومين في مثل هذه الحالة، وإبقاء العموم الراجح على عمومه، وتخصيص العموم المرجوح.
وقد تكلم الشنقيطي رحمه الله على ذلك بكلام جيد في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ، ورجَّح عموم قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} لأمور، منها: أنها سيقت في محل بيان المحرمات، والآية الأخرى سيقت في معرض وصف المتقين المفلحين. ومنها: أنَّ الأصل في الفروج التحريم، فلا يحل فرج إلا بدليل صحيح لا معارض له. ومنها: أنَّ عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قد خُصَّ بالإجماع إذا ملك أختين من الرضاع، أو أمًا وابنتها من الرضاع، أو المرأة وخالتها من الرضاع
…
؛ فضعف عمومه، بخلاف عموم {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ؛ فإنه لم يخص، وعلى هذا فالقول بالمنع هو الأقرب، والله أعلم.
(1)
تنبيه: ذهب الحكم، وحماد، والنخعي إلى أنه إن كان يملك أختين؛ فلا يقرب واحدة منهما، وهو قول ابن حزم، وأكثر أهل العلم على أنَّ له أن يطأ واحدة منهما دون الأخرى؛ لأنه في هذه الحالة لم يجمع بينهما بالفراش. وهذا هو
(1)
انظر: «المغني» (9/ 537 - )«الدر المنثور» (4/ 310 - )«البيهقي» (7/ 164 - )«تفسير ابن المنذر» (1556 - 1559)«ابن أبي شيبة» (4/ 169 - )«مصنف عبدالرزاق» (12728 - )«تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن أبي حاتم» [آية:23] من سورة النساء.