الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: معنى النَّمص وحكمه
.
جاء في «الصحيحين» عن ابن مسعود أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لعن النامصات والمتنمصات.
النماص: إزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهما، أو تسويتهما، والنامصة: هي التي تفعله، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ النهي للتنزيه.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5937): وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعر، والوشم، والنمص على الفاعل والمفعول به، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه؛ لأنَّ دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة. اهـ
مسألة [4]: معنى التفلج وحكمه
.
جاء في «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله.
المتفلجة: هي التي تطلب الفلج، أو تصنعه، والفلج هو انفراج ما بين الثنيتين والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا، والرباعيات، ويستحسن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، ويسمى تحديد الأسنان: الوشر، وقد ثبت النهي عنه أيضًا في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(1)
(1)
«الفتح» (5931).
1023 -
وَعَنْ جُدَامَةَ
(1)
بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنها قَالَتْ: حَضَرْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ
(2)
فَنَظَرْت فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
1024 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ تَحَدَّثُ: أَنَّ العَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ:«كَذَبَتِ اليَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ،، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(4)
(1)
في المخطوطتين بالذال المعجمة والصواب أنه بالمهملة كما في «صحيح مسلم» وغيره.
(2)
قال صاحب النهاية: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع.
(3)
أخرجه مسلم برقم (1442).
(4)
حسن. أخرجه أحمد (3/ 51، 53، 33)، وأبوداود (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9081)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 31) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن ابن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا مطيع مجهول.
وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (4/ 221 - 222)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3/ 32)، وإسناده حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
وله إسناد آخر عند البزار كما في «كشف الأستار» (1453)، والطحاوي (3/ 31 - 32) وإسناده لا بأس به. فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت عن أبي سعيد، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه النسائي في «الكبرى» (9091)، بإسناد حسن.