الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع في الإمام في صلاة الفريضة
وفيه خمسة فصول
الفصل الأول في أن السلطان أحقّ بالإمامة في الصلاة إلا أن يأذن لغيره في ذلك
روى مسلم (2: 186) رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يؤمّ الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
وروى النسائي عن أبي مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يؤمّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه. في «الإكمال» للقاضي عياض: في هذا الحديث حجة على أن الإمام من السلطان أو من جعل له الصلاة أحقّ بالتقديم حيث كان من غيره.
وقال الخطابي: هذا في الجمعات والأعياد لتعلّقها بالسلاطين، فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم.
قال القاضي أبو الفضل عياض: هذا ما لا يوافق عليه، والصلاة لصاحب السلطة حقّ من حقه، وإن حضر أفضل منه وأفقه. وقد تقدم الأمراء من عهد النبي- صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم على من تحت أيديهم وفيهم الأفضل، وقد ذكر شيوخنا أن الإمام على الجملة أولى بالصلاة دون تفصيل في وجه: انتهى.