الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني والثلاثون في المرضعة
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «الاستيعاب» (1926) : أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش «1» بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار هي التي أرضعت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم؛ دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ساعة وضعته أمه، فلم تزل ترضعه حتى مات عندها. قال: وهي زوج البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، قال: وهو أبو إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع لأن زوجته أم بردة أرضعته بلبنه. انتهى.
قلت: ويقال لها أيضا أم سيف ولزوجها أبو سيف. قال أبو عمر (54) عند ذكره إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزبير: دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمّ سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف. انتهى.
وروى البخاري (2: 105) رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ظئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمّه. انتهى.
وقال ابن فتحون: أبو سيف القين ظئر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه البراء بن أوس، وقد ذكره أبو عمر (1687) وهو بكنيته أشهر.
قال: وأم سيف ظئر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها أم بردة،
(1) الاستيعاب: خراش.
وبه كنّاها أبو عمر في كتابه، وقال الطبري: هي خولة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.
قال: ابن فتحون وهذه الكنية- يعني أم سيف- أشهر لها. انتهى.
فائدتان لغويتان:
الأولى: في «الصحاح» (3: 1220) رضع الصبيّ أمه يرضعها رضاعا مثل سمع يسمع سماعا، وأهل نجد يقولون: رضع يرضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا وأرضعته أمه، وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت مرضعة. وفي «المشارق» (1: 293) إنّما الرّضاعة من المجاعة أي حرمتها في التحليل والتحريم في حال الصغر وجوع اللبن وتغذيته. ويقال في هذا رضاعة ورضاعة ورضاع ورضاع، وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء.
الثانية: في «المشارق» (1: 327) الظئر التي ترضع الصبي لغيرها وتربيه.
وقال الخليل: الظئر يقع للمذكر والمؤنث. وفي «الصحاح» (2: 729) الظئر مهموز والجمع ظؤار على فعال بالضم وظؤور وأظار. أبو زيد ظاءرت مظاءرة إذا اتّخذت ظئرا.