الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في بائع الطعام
روى مسلم (1: 446) رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله.
وروى مسلم (1: 446) رحمه الله تعالى أيضا عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أباه قال: قد»
رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم.
فائدة لغوية:
في «المحكم» (1: 349) : الطعام اسم جامع لكلّ ما يؤكل، والجمع أطعمة، وأطعمات جمع الجمع. وفي «الصحاح» (5: 1974) وربما خصّ بالطعام البر، والطّعم ما يؤديه الذّوق يقال: طعمه مرّ، والطّعم أيضا: ما يشتهى منه، يقال: ليس له طعم، والطّعم بالضمّ الطعام؛ قال أبو خراش «2» :[من الطويل]
أردّ شجاع البطن قد تعلمينه
…
وأوثر غيري من عيالك بالطّعم
وأعتبق الماء القراح فأنتهي
…
إذا الزّاد أضحى للمزلّج ذا طعم
أراد بالأول الطعام وبالثاني ما اشتهي منه، وقد طعم يطعم فهو طاعم: إذا أكل أو ذاق، مثل غنم يغنم غنما فهو غانم. وفي «المحكم» (1: 350) طعمه طعما، وأصاب طعما، كلاهما بضمّ أوله.
(1) ر: لقد.
(2)
شرح ديوان الهذليين: 1199.