الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث عشر في وقت العطاء
ذكر الشيرازي في كتابه «طبقات الفقهاء» (66) له: أن أبا الزناد عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت ربيبة وفد على هشام بن عبد الملك بن مروان بحساب ديوان المدينة، فسأل هشام ابن شهاب: أي شهر كان يخرج فيه العطاء لأهل المدينة؟
فقال: لا أدري. قال أبو الزناد: فسألني هشام، فقلت: المحرّم، فقال هشام لابن شهاب: يا أبا بكر هذا علم أخذته اليوم، فقال ابن شهاب: مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد منه العلم.
وأنشد أبو بكر محمد بن يحيى الصولي في كتاب «الورقة» الذي ألفه في أشعار الخلفاء للوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان حين استخلف «1» :
ضمنت لكم إن سلّم الله مهجتي
…
عطاء ورزقا كاملا في المحرّم
فلا تسخطوني لا أبا لأبيكم
…
فإني لكم كالوالد المترحم
الفصل الرابع عشر في دفع العروض في العطاء
روى البخاري (7: 200)«2» رحمه الله تعالى عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن أباه مخرمة قال له: يا بنيّ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني ادع لي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: يا بنيّ إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرّر بالذهب، فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك، فأعطاه إياه.
(1) ديوان الوليد بن يزيد (عطوان) : 116 (عن أنساب الأشراف) .
(2)
قارن بالبخاري 3: 209، 7:186.
وذكر ابن المنذر «1» رحمه الله تعالى في «الإشراف» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ الجزية من كلّ ذي صنع: من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسالّ مسالّ، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم عليّ شراره، لتحملنّه.
فوائد لغوية في ثلاث مسائل:
الأولى: في «الصحاح» (3: 1083) : العرض: المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا ولا عقارا. تقول: اشتريت المتاع بعرض أي بمتاع مثله. وفي «ديوان الأدب» (1: 115) : العرض بفتح العين وسكون الراء:
ما ليس بنقد.
الثانية: الأقبية جمع قباء. وفي «الديوان» (4: 54) وهو القباء بفتح القاف ممدود. وفي «الأفعال» لابن طريف: قبوت الشيء قبوا: إذا جمعته بأصابعك، وبه سمّي القباء لاجتماع أطرافه.
الثالثة: في «المشارق» (1: 310) مزررة بالذهب: أي لها أزرار منه، أو زيّنت به أزرارها. وفي «الصحاح» (2: 669) الزّرّ واحد أزرار القميص. وفي «المشرع الروي» : هو ما يدخل في العرى. وفي «المحكم» : الزّرّ: الذي يوضع في القميص، وفي المثل: ألزم من زرّ لعروة. وفي «الصحاح» (2: 669) زررته أزرّه بالضمّ زرّا: إذا شددت أزراره عليك، ويقال: ازرر عليك قميصك، وزرّه وزرّه وزرّه، وأزررت القميص: إذا جعلت له أزرارا فتزرّر.
(1) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري نزيل مكة: كان إماما مجتهدا حافظا ورعا، وله كتاب «الاشراف في اختلاف العلماء» وكانت وفاته سنة 318 وقيل قبل ذلك (طبقات الشيرازي: 89 وابن خلكان 3: 344) .