الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع في الصراف
وفيه فصلان
الفصل الأول في من كان يتجر في الصرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى البخاري (3: 72) رحمه الله تعالى عن أبي المنهال رضي الله تعالى عنه قال: كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعن أبي المنهال أيضا قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح.
فائدتان لغويتان:
الأولى: في «المحكم» : الصرف: بيع الذهب بالفضة. وفي «الديوان» (2: 192) : صرف الدراهم: بفتح الراء يصرفها بكسرها. وفي «المحكم» : الصّرّاف والصّيرف والصّيرفيّ: النقاد، والجمع: صيارف وصيارفة، فأما قول الفرزدق «1» :
تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة
…
نفي الدراهم تنقاد الصّياريف
فعلى الضرورة.
الثانية: في «المحكم» : نسأ الشيء ينسأ نسأ: أخّره فانتسأ، والاسم: النّسيئة والنسىء.
(1) بيت الفرزدق في اللسان (صرف) وفيه «نفي الدراهيم» ولم يرد في ديوانه.