الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع في قاضي الانكحة
في «الموطأ» (357) عن سهل بن سعد السّاعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوّجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا فقال: ما أجد شيئا، قال:«التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن.
وخرج مسلم (1: 401) نحوه من طرق عن سهل بن سعد، وقال: يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة فقال: انطلق فقد زوجتكها فعلّمها من القرآن.
وفي «سنن النسائي» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي، فجلست ساعة، ثم قامت، قال: اجلسي بارك الله فيك، أمّا نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن تملكيني أمرك؟ قالت: نعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، قالت:
ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، ثم قال للرجل: هل عندك من شيء؟
قال: لا والله، قال قم إلى النساء، قال: فقام إليهنّ فلم يجد عندهنّ شيئا، فقال:
ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: علّمها عشرين آية وهي امرأتك. انتهى.
وخرّج أبو داود (1: 487) عن أبي هريرة أيضا نحوه.
فائدة لغوية:
في «الصحاح» (1: 413) النكاح: الوطء، وقد يكون العقد، تقول: نكحتها، ونكحت هي أي تزوّجت، وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم. وفي «الديوان» (2: 151) : نكح ينكح بفتح الكاف في الماضي وكسرها في الآتي.