الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية: في «الصحاح» (4: 331) أفّف تأفيفا: إذا قال: أفّ، وقال الهروي، يقال لكلّ ما يضجر ويستثقل: أفّ له.
الثالثة: في «المحكم» (3: 152، 151) احتسب فلان على فلان: أنكر عليه قبيح عمله، وإنه لحسن الحسبة في الأمر: أي حسن التدبير والنظر، والاحتساب:
طلب الأجر، والاسم: الحسبة.
الفصل الثاني فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسعير
روى الترمذي (2: 388) عن أنس بن مالك [رضي الله تعالى عنه] قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا، فقال: إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الفصل الثالث في نبذة من الفقه في ذلك
من «البيان والتحصيل» من كتاب أوله: حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها في التسعير على أهل السوق: قال ابن رشد: أما الجلّاب فلا اختلاف فيه أنه لا يسعّر شيء مما جلبوه للبيع، وإنما يقال لمن شذّ منهم فحطّ السعر وباع بأغلى مما يبيع به عامتهم: إما أن تبيع بما تبيع به العامة وإما أن ترفع من السوق، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بحاطب بن أبي بلتعة إذ مرّ به وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، لأنه كان يبيع بالدرهم أقلّ مما كان يبيع به أهل السوق. وأما أهل الحوانيت والسوق الذين يشترون من
الجلاب وغيرهم جملا، ويبيعون ذلك على أيديهم مقطّعا مثل اللحم والأدم والفواكه، فقيل: إنهم كالجلاب لا يسعّر عليهم شيء من بياعاتهم، وإنما يقال لمن شذّ منهم وخرج عن الجمهور: إما أن تبيع كما يبيع الناس وإما أن ترفع من السوق، وهو قول مالك في رواية عنه. وممن روي ذلك عنه من السلف عبد الله بن عمر والقاسم بن سلام وسالم بن عبد الله. وقيل إنهم في هذا بخلاف الجلّاب لا يتركون على البيع باختيارهم إذا أغلوا على الناس ولم يقنعوا من الربح بما يشبه، وأن على صاحب السوق الموكّل على مصلحتها أن يعرف ما يشترونه فيجعل لهم من الربح ما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد السوق أبدا فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم كيفما تقلّب السعر من زيادة أو نقصان، فمن خالف أمره عاقبه بما يراه من الأدب وبالإخراج من السوق إن كان معتادا لذلك مستسرا به، وهو قول مالك في الرواية الأخرى عنه «1» ، وإليه ذهب ابن حبيب، وقاله من السلف جماعة منهم سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد، وهو مذهب الليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرّحمن.
ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه لا تبيعوه إلا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن الذي اشتروه به أو أقل، وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترى مثل أن يقول لهم: تربحون في المدي كذا وكذا فلا يتركهم أن يغلوا في الشراء وإن لم يزيدوا في الربح، إذ قد يفعلون ذلك ويتساهلون فيه، إذ لا ينقصهم بذلك ربحهم شيء، وإذا علم ذلك منهم ضرب لهم الربح على ما يعلم من مبلغ السعر، وقال لهم: لا سبيل لكم أن تبيعوا بكذا وكذا فلا تشتروا إلا على هذا. انتهى.
(1) علق بهامش ط: وهو قول باطل مخالف للدين
…
الخ.