الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البخاري (3: 76) رحمه الله تعالى: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من العدّاء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة.
قال القاضي أبو الفضل عياض في «المشارق» : وقيل هذا وهم، وهو مقلوب، وصوابه: هذا ما اشترى العدّاء بن خالد من محمد رسول الله، ذكره الترمذي وابن الجارود، والعدّاء هو المشتري. قال القاضي: ولا يبعد صواب ما في الأم واتفاقه مع المصنفات الأخر إذا جعلنا شرى واشترى وباع وابتاع بمعنى يستعملان في الوجهين جميعا. انتهى.
قلت: وإذا ثبت هذا كان حجة لمن يرى من الموثّقين تقديم الأشرف في الكتب بائعا كان أو مشتريا.
فائدة لغوية:
في «المشارق» (1: 228) : الخبثة بكسر الخاء: ما كان غير طيّب الأصل وكلّ حرام خبيث، قال الله تعالى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ (الأعراف: 157) ، وقيل:
الخبثة هنا، الريبة من الفجور. وقوله: لا غائلة أي خديعة ولا حيلة، قال الخطابي:
الغائلة في البيع: كل ما أدّى إلى تلف الحقّ، وفسره قتادة في كتاب البخاري (3: 76) : الغائلة: الزنا والسرقة والاباق والأشبه عندي أن يكون تفسير قتادة راجعا إلى الخبثة والغائلة معا.
الفصل الثالث في ذكر من كان يكتبها من الصحابة
رضي الله تعالى عنهم روى أبو داود في سننه (2: 105) من طريق بشر بن المفضل عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف
تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدّق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقرباء والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه.
قال بشر: وقال محمد غير متأثل مالا.
وروى أيضا في سننه (2: 105) عن الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ، فقصّ من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله؛ وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. انتهى.
وقد تقدم ذكر عبد الله بن الأرقم في الباب الثاني من الجزء الثالث من هذا الكتاب. وقال القاضي محمد بن سلامة القضاعي في كتاب «الأنباء» : كان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير وقيل ابن بشير يكتبان المداينات والمعاملات؛ وقاله ابن حزم أيضا في كتاب «جوامع السيرة» «1» .
تنبيه:
المغيرة بن شعبة: في «الاستيعاب» (1445) : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، من ثقيف الثقفي، يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا عيسى، وبالأولى كان يكنى حتى هلك.
أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا، وقيل إن أول مشاهده الحديبية، وكان أعور أصيبت عينه يوم اليرموك. وتوفي سنة خمسين، وقيل سنة إحدى وخمسين
(1) لم يرد هذا في جوامع السيرة.