الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع والعشرون في الحمل على الظهر
روى النسائي (5: 59) رحمه الله تعالى عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة، فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمدّ فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأعرف اليوم رجلا له مائة ألف لم يكن له يومئذ درهم.
فائدة لغوية:
في «الإصلاح» «1» الحمل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ قلت: يعني بالفتح، والحمل بالكسر ما كان على ظهر أو رأس. انتهى.
وفي «الصحاح» (4: 1677) ذكر ابن دريد أن حمل الشجر فيه لغتان: الفتح والكسر. وفي «المحكم» حمل الشيء يحمله حملا وحملانا فهو محمول، والحمل: ما حمل وجمعه أحمال، والحمّال حامل الأحمال، وحرفته الحمالة، وحملت المرأة تحمل حملا علقت، وامرأة حامل وحاملة، وجمع الحمل: حمال.
وفي الحديث: «هذا الحمال لا حمال خيبر» يعني ثمر الجنة أنه «2» لا ينفد. انتهى.
قلت: وهذا كحبل وحبال ورحل ورحال.
(1) هو في الصحاح أيضا 4: 1676.
(2)
ر: لأنه.