الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع في ذكر فارض النفقات
روى مسلم (2: 40) رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت:
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
فائدة لغوية:
في «المحكم» (3: 62) الجناح: الميل إلى الإثم، وقيل هو الإثم عامة.