الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لسريع الفيء والفيئة أي الرجوع. والفيء ما كان شمسا فنسخه الظلّ، وفاء الفيء:
تحوّل.
المسألة الثانية: في الفيء في الشرع: قال ابن شأس في «الجواهر» «1» الفيء كلّ مال فاء للمسلمين من الكفار من خمس، وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج أرضهم، وما صولح عليه الحربيون من هدنة وما أخذ من تجّار الحربيين، وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز وخمس المعادن. وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (24) : وهو الذي يعمّ المسلمين غنيّهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور [الناس] بحسن النظر للإسلام وأهله.
المسألة الثالثة: «العطاء» : قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في «المنتقى» : الأعطية في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أي وجه كان، إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت المال على سبيل الأرزاق.
وفي «المحكم» (2: 223) العطاء والعطية: المعطى، والجمع: أعطية، وأعطيات جمع الجمع. وفي «الصحاح» (6: 2430) أعطاه مالا، والاسم: العطاء، والعطيّة:
الشيء المعطى، والجمع العطايا.
المسألة الرابعة: «الاطماع» : في «الكتاب المظفّري» الطّمع: رزق الجند، أمر بأطماعهم أي بأرزاقهم. وفي «المحكم» (1: 352) : وأطماع الجند: أرزاقهم، وقيل: أوقات قبضها، واحدها طمع.
الفصل الرابع في وضع عمر رضي الله تعالى عنه الديوان والسبب لذلك
من تاريخ ابن الأثير (2: 502) : وفي سنة خمس عشرة من الهجرة فرض عمر رضي الله تعالى عنه الفروض ودوّن الدواوين وأعطى العطايا.
(1) عبد الله بن نجم بن شأس الجذامي السعدي أبو محمد جلال الدين وكتابه «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» كتاب نفيس وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي، وهو مرجع المالكية بمصر، وكانت وفاته سنة 610 (وفيات الأعيان 3: 61 والديباج المذهب 1: 443) .
ومن «الأحكام السلطانية» (199) للماوردي: اختلف الناس في السبب الذي حمل عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك، فقال قوم: إنه بعث بعثا وعنده الهرمزان، فقال لعمر: هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال فإن تخلّف منهم رجل أخلّ بمكانه، من أين يعلم به؟ فأثبت لهم ديوانا، فسأله عمر عن الديوان حتى فسّره له.
وقال آخرون: سببه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قدم عليه بمال من البحرين، فقال عمر: ماذا جئت به؟ فقال: خمسمائة ألف درهم، فاستكثره عمر وقال: أتدري ما تقول؟ قال: نعم، مائة ألف خمس مرات، فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلناه لكم كيلا، وإن شئتم عددناه لكم عدّا، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدوّنون ديوانا لهم، فدوّن أنت ديوانا، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين في تدوين الدواوين، فقال عليّ رضي الله تعالى عنه: تقسم كلّ سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا، وقال عثمان رضي الله تعالى عنه:
أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا حتى يعلم من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: قد كنت بالشام فرأيت ملوكا دونوا دواوين وجنّدوا أجنادا، فدوّن ديوانا وجنّد جنودا، فأخذ بقوله، ودعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من شباب قريش فقال: اكتبوا الناس على منازلهم.
فائدة لغوية:
في «الصحاح» (3: 1097) الفرض: العطية المرسومة، يقال: ما أصبت منه فرضا ولا قرضا. وأفرضته: إذا أعطيته، وفرضت له في العطاء، وفرضت له في الديوان.