الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9- ذكر الرطل
، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: في استعماله:
في «صحيح مسلم» (1: 101) رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
وروى الترمذي (1: 39) رحمه الله تعالى عن سفينة رضي الله تعالى عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلث المد ويغتسل بالصاع، قال أبو عيسى:
حديث سفينة حديث حسن صحيح.
قال القاضي أبو الفضل عياض في «المشارق» (1: 375، 2: 52) : المدّ رطل وثلث، والصاع خمسة أرطال وثلث، هذا قول أهل الحجاز وهو الصحيح.
وفي «الاثبات» قال شيخ الفقهاء ببغداد أبو إسحاق الشيرازي في «نكته» : روى عمر بن حبيب القاضي قال: حججت مع أبي جعفر فلما قدم المدينة قال: إيتوني بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثا برطل أهل العراق «1» قال أبو عبيد: وهو الذي عليه العمل.
وقال أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان في مقالته:
إنما نظرنا في معنى الرّطل من حيث الأخذ في تفهم المد المذكور لا لأنه واقع في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا في غيره.
قلت: وقد جاء ذكر الرطل في أشعار العرب، قال النابغة الجعدي:
[من الطويل]
نحلّي بأرطال اللجين سيوفنا
…
ونعلو بها يوم الهياج السّنورّا
«2» أنشده البيّاسيّ في «حماسته» مع أبيات من قصيدة له.
(1) هذا يساوي 2125، 4 لترا أو 24، 3 كيلو غراما (المكاييل: 63) .
(2)
ديوان الجعدي: 51.