الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: في قدره
، وفيه مذهبان:
المذهب الأول: تقديره بدراهم الكيل، وفيه قولان:
القول الأول: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما كيلا «1» ، وفي «الإثبات» : قال أبو عبيد: صاع النبي صلى الله عليه وسلم هو كما أعلمتك خمسة أرطال وثلث، والمدّ ربعه وذلك برطلنا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما، وزن سبعة. وقال أبو محمد ابن أبي زيد: وزنته بالدراهم- يعني الرطل- مائة درهم وثمانية وعشرون درهما. قال أبو محمد ابن القطان: وهو مذهب جماهير العلماء.
قلت: قول أبي عبيد: برطلنا يعني الرطل العراقي؛ وقوله: وزن سبعة:
يعني كل عشرة دراهم منها وزن سبعة مثاقيل، وهي دراهم الكيل، حسبما تقدم ذكر ذلك.
والقول الثاني: أنه مائة وثلاثون درهما كيلا.
وفي «الاثبات» : قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: الرطل في قول الجميع: نصف منا والمنا مائتا درهم كيلا وستون درهما «2» . ذكر ذلك في «الاكتفاء في شرح الموطأ» .
والمذهب الثاني: تقديره بالأواقي وفيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه اثنتا عشرة أوقية، وزن الأوقية عشرة دراهم وثلثا درهم.
قال أبو العباس العزفي في «الإثبات» : الرطل في قول جميعهم هو العراقي البغدادي وهو اثنتا عشرة أوقية وهو الفلفلي. وقال أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان في مقالته في الأوزان والأكيال: الرطل العراقي ثنتا عشرة
(1) يزن درهم الكيل 125، 3 غراما (المكاييل: 11) .
(2)
كان المنّ (أو المنا) يساوي دائما رطلين بغداديين، والرطل البغدادي هو الرطل الشرعي، وهو يساوي 130 درهما كيلا (أو 4/ 7 128) . انظر ما يقوله ابن القطان فيما يلي.